اللجنة الدائمة تفصل الحكم في صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد
تنومة سعيد معيض نظرا لاحتمال أن يكون يوم العيد لهذا العام يوم الجمعة وما يحصل عند كثير من الناس من التساؤلات حول إقامة صلاة الجمعة فإن «الرياض» تورد فيما يلي فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التابعة لهيئة كبار العلماء حول حكم صلاة الجمعة إذا توافقت مع العيد.
فبعد أن استعرضت اللجنة في بداية الفتوى مجموعة من الأحاديث المرفوعة والموقوفة حول الموضوع خلصت إلى ما يلي:
- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
http://www.alriyadh.com/2010/09/08/article558073.html
فبعد أن استعرضت اللجنة في بداية الفتوى مجموعة من الأحاديث المرفوعة والموقوفة حول الموضوع خلصت إلى ما يلي:
- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
http://www.alriyadh.com/2010/09/08/article558073.html