لائحة الوظائف التعليمية توضح كيف سينقل المعلمون إلى سلم الرواتب الجديد
أبانت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة الأسس التي بموجبها يُنقل شاغلو الوظائف التعليمية القائمون على رأس العمل إلى سلم الرواتب الجديد.
وأوضحت اللائحة أن من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث ينقل إلى رتبة "معلم/ مساعد معلم"، وأن مـن يشغل المستويات الرابع والخامس والسادس ينقل إلى رتبة "معلم ممارس".
وأشارت إلى أن المنقول يوضع في الدرجة التي يساوي راتبها راتبه السابق وقت النقل، فإذا لم توجد درجة مساوية فيعطى راتب أقرب درجة تزيد على راتبه السابق، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في الرتبة المستحقة فيوضع على هذه الدرجة.
وأضافت أن من كان يشغل المستوى السادس وتم نقله على اللائحة وكان يصرف له مكافأة تعادل علاوته في ذلك المستوى لوصوله إلى الدرجة الأخيرة منه، فيستمر في صرف فرق هذه المكافأة على أن تتناقص بعد ذلك بقدر ما يحصل عليه من زيادة في راتبه.
وأكدت اللائحة على ضرورة أن يحصل المنقول إلى أي من الرتب المخصصة، علـى الرخصـة المهنية المطلوبة لتلك الرتبة، وغيرها من الاشتراطات الواردة في اللائحة، وذلك خلال مدة لا تتجـاوز 4 سـنوات بحد أقصى من تاريخ نقله، فإذا لم يحققها خلال هذه المدة فيوقف منحه العلاوة السنوية المقررة لهذه الرتبة عند الدرجة التي وصل إليها بنهاية هذه المدة، أو عند وصوله إلى الدرجة الأخيرة في الرتبة التي يُنقل إليها، أيهما أقرب.
وذكرت أن من كان يشغل المستوى الأول على اللائحة السابقة، ووصل إلى الدرجة الأخيرة من المستوى الرابع من رتبة "معلم/ مساعد معلم"؛ فيجب أن يمضي مدة لا تقل عن 5 سنوات قبل نقله إلى المستوى الخامـس من هذه الرتبة، وإذا نقل إلى هذا المستوى فيشترط لنقله منه إلى المستوى السادس أن يمضي مدة لا تقل عن 4 سـنوات في الدرجة الأخيرة منه، ويجب في كل الأحوال ألاّ يقـل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه في السـنتين الأخيرتين عــن تقدير "جيد جداً" أو ما يعادله.
أما من كان يشغل المستوى الثاني على اللائحة السابقة قبل نقله إلى اللائحة الجديدة، ثم وصل إلى الدرجة الأخيرة من المستوى الخامس من رتبة "معلم/ مساعد معلم" فيشترط أن يمضي في هذه الدرجة مدة لا تقل عن 4 سنوات قبل نقله إلى المستوى السادس من هذه الرتبة، وألاّ يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه في السنتين الأخيرتين السابقتين عـن تقدير "جيد جداً" أو ما يعادله.
وأشارت اللائحة إلى أنه تخفض المدد المطلوب إمضاؤها في الفقرتين السابقتين إلى النصف لمن كان يحمل مؤهلاً لا يقل عـن الشهادة الجامعية فـي إحدى التخصصات المناسبة لمجال عمله.
وأوضحت اللائحة أن من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث ينقل إلى رتبة "معلم/ مساعد معلم"، وأن مـن يشغل المستويات الرابع والخامس والسادس ينقل إلى رتبة "معلم ممارس".
وأشارت إلى أن المنقول يوضع في الدرجة التي يساوي راتبها راتبه السابق وقت النقل، فإذا لم توجد درجة مساوية فيعطى راتب أقرب درجة تزيد على راتبه السابق، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في الرتبة المستحقة فيوضع على هذه الدرجة.
وأضافت أن من كان يشغل المستوى السادس وتم نقله على اللائحة وكان يصرف له مكافأة تعادل علاوته في ذلك المستوى لوصوله إلى الدرجة الأخيرة منه، فيستمر في صرف فرق هذه المكافأة على أن تتناقص بعد ذلك بقدر ما يحصل عليه من زيادة في راتبه.
وأكدت اللائحة على ضرورة أن يحصل المنقول إلى أي من الرتب المخصصة، علـى الرخصـة المهنية المطلوبة لتلك الرتبة، وغيرها من الاشتراطات الواردة في اللائحة، وذلك خلال مدة لا تتجـاوز 4 سـنوات بحد أقصى من تاريخ نقله، فإذا لم يحققها خلال هذه المدة فيوقف منحه العلاوة السنوية المقررة لهذه الرتبة عند الدرجة التي وصل إليها بنهاية هذه المدة، أو عند وصوله إلى الدرجة الأخيرة في الرتبة التي يُنقل إليها، أيهما أقرب.
وذكرت أن من كان يشغل المستوى الأول على اللائحة السابقة، ووصل إلى الدرجة الأخيرة من المستوى الرابع من رتبة "معلم/ مساعد معلم"؛ فيجب أن يمضي مدة لا تقل عن 5 سنوات قبل نقله إلى المستوى الخامـس من هذه الرتبة، وإذا نقل إلى هذا المستوى فيشترط لنقله منه إلى المستوى السادس أن يمضي مدة لا تقل عن 4 سـنوات في الدرجة الأخيرة منه، ويجب في كل الأحوال ألاّ يقـل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه في السـنتين الأخيرتين عــن تقدير "جيد جداً" أو ما يعادله.
أما من كان يشغل المستوى الثاني على اللائحة السابقة قبل نقله إلى اللائحة الجديدة، ثم وصل إلى الدرجة الأخيرة من المستوى الخامس من رتبة "معلم/ مساعد معلم" فيشترط أن يمضي في هذه الدرجة مدة لا تقل عن 4 سنوات قبل نقله إلى المستوى السادس من هذه الرتبة، وألاّ يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه في السنتين الأخيرتين السابقتين عـن تقدير "جيد جداً" أو ما يعادله.
وأشارت اللائحة إلى أنه تخفض المدد المطلوب إمضاؤها في الفقرتين السابقتين إلى النصف لمن كان يحمل مؤهلاً لا يقل عـن الشهادة الجامعية فـي إحدى التخصصات المناسبة لمجال عمله.