مرسوم ملكي بتعديل مادة من نظام "المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية"
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوماً ملكيا بتعديل المادة الثامنة والعشرين من نظام "المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية".
وجاء المرسوم بتعديل نص المادة ليكون: "تختص المحكمة العامة بمدينة الرياض بالنظر في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام"، بدل نص المادة السابق الذي كان: "تنظر المحكمة المختصة في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام".
وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرين من النظام بعد النظر في قرار مجلس الشورى والاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
وجاء المرسوم بتعديل نص المادة ليكون: "تختص المحكمة العامة بمدينة الرياض بالنظر في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام"، بدل نص المادة السابق الذي كان: "تنظر المحكمة المختصة في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام".
وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرين من النظام بعد النظر في قرار مجلس الشورى والاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.