بعد قرار إيقافها.. 60 ألف ريال تعويضاً لمالكي حافلات «خط البلدة»
وافق مجلس الوزراء على عدة حلول لمعالجة الوضع الراهن للحافلات الأهلية (خط البلدة)، تضمن تخيير مالكيها بين عددٍ من الخيارات، منها التعويض بمبلغ 60 ألف ريال، أو تحويلها إلى حافلة نقل خاص بغرض الاستخدام الشخصي، أو السماح بتصديرها إلى خارج المملكة.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء يتم تخيير مالكي الحافلات التي تنطبق عليها شروط الخدمة قبل صدور القرار المشار إليه بأحد الخيارات الآتية:
التعويض عن قيمة الحافلة بمبلغ 60 ألف ريال، بشرط تسليمها لحجوزات المرور في الرياض وجدة، وتسليم رخص سيرها ولوحاتها، مع إلغاء سجل الحافلة، وذلك دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة نظاماً عليها.
السماح ببيع الحافلة على محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها “التشليح”، وذلك دون إلزام ملاكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة نظاماً عليها.
السماح بتصدير الحافلة إلى خارج المملكة، وذلك دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة نظاماً عليها.
تحويل نوع تسجيل الحافلة من حافلة نقل عام إلى حافلة نقل خاص؛ بغرض استعمالها للأغراض الخاصة النقل دون أجر، أو بغرض الاقتناء كقيمة تاريخية؛ وذلك وفقاً للاشتراطات المقرة من هيئة النقل العام والإدارة العامة للمرور على أن يتم التعامل مع الحافلة، في حال استعمالها لغير الغرض الذي رُخصت من أجله وفقاً للإجراءات النظامية.
فيما تعامل الحافلات الأهلية “خط البلدة” التي لا تنطبق عليها شروط تقديم الخدمة من خلال تخيير ملاكها بأحد الخيارات الواردة أعلاه عدا التعويض.
وينبغي على ملاك هذه الحافلات اختيار أحد الخيارات المتاحة له خلال 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار؛ حتى لا يتم حجز الحافلة لدى الجهة المختصة إلى حين قيام مالكها بتحديد أحد الخيارات، لكن لن يتاح له في هذه الحالة اختيار التعويض.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء يتم تخيير مالكي الحافلات التي تنطبق عليها شروط الخدمة قبل صدور القرار المشار إليه بأحد الخيارات الآتية:
التعويض عن قيمة الحافلة بمبلغ 60 ألف ريال، بشرط تسليمها لحجوزات المرور في الرياض وجدة، وتسليم رخص سيرها ولوحاتها، مع إلغاء سجل الحافلة، وذلك دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة نظاماً عليها.
السماح ببيع الحافلة على محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها “التشليح”، وذلك دون إلزام ملاكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة نظاماً عليها.
السماح بتصدير الحافلة إلى خارج المملكة، وذلك دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة نظاماً عليها.
تحويل نوع تسجيل الحافلة من حافلة نقل عام إلى حافلة نقل خاص؛ بغرض استعمالها للأغراض الخاصة النقل دون أجر، أو بغرض الاقتناء كقيمة تاريخية؛ وذلك وفقاً للاشتراطات المقرة من هيئة النقل العام والإدارة العامة للمرور على أن يتم التعامل مع الحافلة، في حال استعمالها لغير الغرض الذي رُخصت من أجله وفقاً للإجراءات النظامية.
فيما تعامل الحافلات الأهلية “خط البلدة” التي لا تنطبق عليها شروط تقديم الخدمة من خلال تخيير ملاكها بأحد الخيارات الواردة أعلاه عدا التعويض.
وينبغي على ملاك هذه الحافلات اختيار أحد الخيارات المتاحة له خلال 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار؛ حتى لا يتم حجز الحافلة لدى الجهة المختصة إلى حين قيام مالكها بتحديد أحد الخيارات، لكن لن يتاح له في هذه الحالة اختيار التعويض.