وزير العدل يقر اللائحة الجديدة للموثقين
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة الجديدة للموثقين، التي تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق ودعم الموثقين وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم.
ومنحت اللائحة الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، دون إخلال بحق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك، كما أجازت له توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ودون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
وتضمنت اللائحة صلاحيات جديدة للموثقين تمثلت في أن يعهد إليهم توثيق العقود والإقرارات في بيع وإفراغ العقارات، والرهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول.
وعرّفت اللائحة الموثق بأنه من يعهد إليه القيام بأعمال كاتب العدل أو بعضها بموجب رخصة صادرة من وزارة العدل، ونصت على أن تصدر رخصة التوثيق من وزير العدل وتتضمن الولاية المكانية للموثق فيما يختص بالعقارات وتكون مدتها خمس سنوات.
وفيما يخص معاقبة الموثقين المخالفين، شددت اللائحة على عدم إخلال العقوبات الإدارية الواردة في اللائحة بدعوى التعويضات لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى أمام الجهة المختصة.
وتأتي هذه اللائحة ضمن جهود وزارة العدل في تطوير وتحديث لوائحها وتنظيماتها وآليات العمل لتكون متوائمة مع مشاريع وخطط الوزارة ومبادراتها التطويرية في قطاعي القضاء والتوثيق.
ومنحت اللائحة الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، دون إخلال بحق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك، كما أجازت له توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم بما لا يخل بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ودون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
وتضمنت اللائحة صلاحيات جديدة للموثقين تمثلت في أن يعهد إليهم توثيق العقود والإقرارات في بيع وإفراغ العقارات، والرهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول.
وعرّفت اللائحة الموثق بأنه من يعهد إليه القيام بأعمال كاتب العدل أو بعضها بموجب رخصة صادرة من وزارة العدل، ونصت على أن تصدر رخصة التوثيق من وزير العدل وتتضمن الولاية المكانية للموثق فيما يختص بالعقارات وتكون مدتها خمس سنوات.
وفيما يخص معاقبة الموثقين المخالفين، شددت اللائحة على عدم إخلال العقوبات الإدارية الواردة في اللائحة بدعوى التعويضات لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى أمام الجهة المختصة.
وتأتي هذه اللائحة ضمن جهود وزارة العدل في تطوير وتحديث لوائحها وتنظيماتها وآليات العمل لتكون متوائمة مع مشاريع وخطط الوزارة ومبادراتها التطويرية في قطاعي القضاء والتوثيق.