"الوزراء" يقر تعديلات على مادتين في لائحة إجازات موظفي الدولة
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض، تعديلات على بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة.
جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الخصوص.
ووافق المجلس على تعديل المادة الثانية من لائحة الإجازات المتضمنة أنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها، وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن 5 أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز 5 أيام في السنة.
كما وافق المجلس على تعديل المادة الخامسة من لائحات الإجازات لتكون بالنص الآتي: "يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد، أما إذا انتهت خدمته لأي سببب آخر فإنه يعوض بما لا يزيد عن 72 يوماً من الرصيد دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات، ويستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد عن 180 يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار .
جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الخصوص.
ووافق المجلس على تعديل المادة الثانية من لائحة الإجازات المتضمنة أنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها، وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن 5 أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز 5 أيام في السنة.
كما وافق المجلس على تعديل المادة الخامسة من لائحات الإجازات لتكون بالنص الآتي: "يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد، أما إذا انتهت خدمته لأي سببب آخر فإنه يعوض بما لا يزيد عن 72 يوماً من الرصيد دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات، ويستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد عن 180 يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار .