لجنة الشورى القضائية تؤيد فرض غرامة مالية على المدين المماطل وإيداعها خزينة الدولة
أيَّدت لجنة الشورى القضائية تعديل نظام التنفيذ بفرض غرامة مالية على المدين المماطل بنسبة 2،5% من مقدار السند التنفيذي، وطالبت بموافقة المجلس على توصيتها في هذا الشأن، مشترطةً ألا تزيد هذه الغرامة على مبلغ مليون ريال وأن تودع في الخزينة العامة للدولة، منبهةً على أن الفئة المستهدفة هي القادرة على التنفيذ ولكنها امتنعت أو ماطلت، ولا تشمل المعسر الذي يوضع له نظام خاص بمجرد ثبوت وإعلان إعساره.
وتؤكد اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" أن الهدف من إضافة مادة لنظام التنفيذ هو الحد من مماطلة المدينين والتكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية، وأوضحت بأن الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم المماطلة في سداد الدين، وأشارت اللجنة إلى تواصلها أثناء دراسة التعديل المقترح من هيئة الخبراء ووزارة العدل، مع بعض رؤساء وقضاة محاكم التنفيذ، وقد أفادوا جميعاً بما يعانونه جراء مماطلة المدينين بسداد دينهم وطالبوا بضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة،وأكدت اللجنة أن في المماطلة ضرر على الدائن من خلال تجميد ماله وعدم قدرته على التصرف فيه ممايفوت عليه مصالح عدة من الممكن تحصيلها لو تحصل على المال،كما أن في مماطلة المدين إشغال للجهات الحكومية وخصوصاً دوائر وقضاة التنفيذ ومايعانونه من ضغط عليهم جراء هذه المماطلة.
وعدلت اللجنة القضائية نص المادة المقترح إضافتها وفرضت نص وزارة العدل وهيئة الخبراء الذي أسمى النسبة المفروضة بالمقابل المالي، ورأت أن ذلك غير مناسب لأن الشرع أسماها عقوبة ولم يسمها مقابل تنفيذ والالتزام بالنص مطلوب، كما أن هذا المال ليس مقابل تنفيذ وإلا لصرف في نفس أعمال التنفيذ، ولكنه عقوبة على المدين يصرفها ولي الأمر فيما يراه.
من جهة اخرى يصوت أعضاء الشورى الأربعاء بعد القادم على توصيات تطالب وزارة العدل بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، تأكيداً على قرار مجلس الشورى الصادر قبل ثمان في هذا الخصوص، كما يصوت على توفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف.
ويصوت الشورى في الجلسة ذاتها على توصيات لتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، ودعوة الوزارة إلى تفعيل حضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، لمواجهة ضعف دورها خارجياً سواء أكان في بيان ما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة خاصة في قضايا حقوق الإنسان وما قد يوجه للمملكة من اتهامات باطلة في هذا المجال، وكذلك بيان إيضاح تصدي الوزارة لقضايا الإرهاب والإرهابيين وما يقدم لهم من حقوق خلال المحاكمات وبعد الحكم وما يوفر لهم من ضمانات كاملة.
وطالبت قضائية الشورى الوزارة بتضمين تقريرها السنوي تفاصيل عدد مشروعات المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وأيضاً عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة والوارد خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز ومقارنته بالأعوام السابقة، إضافة إلى المطالبة بمؤشرات عن أداء مكاتب الصلح.
وتؤكد اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" أن الهدف من إضافة مادة لنظام التنفيذ هو الحد من مماطلة المدينين والتكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية، وأوضحت بأن الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم المماطلة في سداد الدين، وأشارت اللجنة إلى تواصلها أثناء دراسة التعديل المقترح من هيئة الخبراء ووزارة العدل، مع بعض رؤساء وقضاة محاكم التنفيذ، وقد أفادوا جميعاً بما يعانونه جراء مماطلة المدينين بسداد دينهم وطالبوا بضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة،وأكدت اللجنة أن في المماطلة ضرر على الدائن من خلال تجميد ماله وعدم قدرته على التصرف فيه ممايفوت عليه مصالح عدة من الممكن تحصيلها لو تحصل على المال،كما أن في مماطلة المدين إشغال للجهات الحكومية وخصوصاً دوائر وقضاة التنفيذ ومايعانونه من ضغط عليهم جراء هذه المماطلة.
وعدلت اللجنة القضائية نص المادة المقترح إضافتها وفرضت نص وزارة العدل وهيئة الخبراء الذي أسمى النسبة المفروضة بالمقابل المالي، ورأت أن ذلك غير مناسب لأن الشرع أسماها عقوبة ولم يسمها مقابل تنفيذ والالتزام بالنص مطلوب، كما أن هذا المال ليس مقابل تنفيذ وإلا لصرف في نفس أعمال التنفيذ، ولكنه عقوبة على المدين يصرفها ولي الأمر فيما يراه.
من جهة اخرى يصوت أعضاء الشورى الأربعاء بعد القادم على توصيات تطالب وزارة العدل بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، تأكيداً على قرار مجلس الشورى الصادر قبل ثمان في هذا الخصوص، كما يصوت على توفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف.
ويصوت الشورى في الجلسة ذاتها على توصيات لتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، ودعوة الوزارة إلى تفعيل حضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، لمواجهة ضعف دورها خارجياً سواء أكان في بيان ما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة خاصة في قضايا حقوق الإنسان وما قد يوجه للمملكة من اتهامات باطلة في هذا المجال، وكذلك بيان إيضاح تصدي الوزارة لقضايا الإرهاب والإرهابيين وما يقدم لهم من حقوق خلال المحاكمات وبعد الحكم وما يوفر لهم من ضمانات كاملة.
وطالبت قضائية الشورى الوزارة بتضمين تقريرها السنوي تفاصيل عدد مشروعات المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وأيضاً عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة والوارد خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز ومقارنته بالأعوام السابقة، إضافة إلى المطالبة بمؤشرات عن أداء مكاتب الصلح.