وزارة الداخلية: عفو رمضان لا يشمل السجناء المدانين في هذه القضايا
متابعة - تنومة : أفادت مصادر أن وزارة الداخلية استثنت عدداً من القضايا من قرار العفو عن السجناء المقرر في شهر رمضان، منوهةً إلى أن العفو سيشمل المضاربات البسيطة، وحوادث السير والقات للمواطنين والوافدين، والقضايا المماثلة.
وأوضحت المصادر بحسب "الوطن"، أن القضايا المستثناة من عفو رمضان، هي قضايا مدعي الرقية والطب الشعبي، والمدانين بإيواء الأحداث، والهاربين من أسرهم والهاربات من أسرهن، والمتحرشين والمغررين بالأحداث والمعوقين، والمدانين بالاعتداء على رجال الأمن، ومنتحلي صفة رجال الأمن أو رجال السلطة العامة.
كما يستثنى من العفو الرمضاني، المدانون بقضايا القتل شبه العمد، والسطو، والسلب والنهب، والنشل، وقطع الطريق، والسرقة، وسجناء قضايا الشذوذ والابتزاز والقوادة، وسبّ الذات الإلهية والأنبياء وامتهان المصحف الشريف، وسجناء أمن الدولة، ومخالفو نظام السوق المالية، وقضايا حيازة الأسلحة أو المتفجرات أو صنعها.
وبحسب المصادر، فإن العفو الرمضاني يشمل سجناء الحق العام، في قضايا القتل شبه العمد الذين أكملوا نصف المدة، والسرقات بعد انقضاء نصف المدة بشرط ألا يكون لديه سوابق، وسجناء القضايا اللا أخلاقية بعد انتهاء الحق الخاص وإنفاذ الحد الشرعي.
ويشمل العفو أيضاً قضايا الاعتداء على ما دون النفس إذا تبقت سنة من مدة المحكومية، وسجناء جرائم المعلوماتية، وحيازة السلاح الفردي دون ترخيص، والشيكات دون رصيد، والسجين المقيم الذي لم يتجاوز عمره 15 عاماً عند ارتكابه الجريمة، ومن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، ومن تجاوز عمرها 45 سنة من السجينات.
وأوضحت المصادر بحسب "الوطن"، أن القضايا المستثناة من عفو رمضان، هي قضايا مدعي الرقية والطب الشعبي، والمدانين بإيواء الأحداث، والهاربين من أسرهم والهاربات من أسرهن، والمتحرشين والمغررين بالأحداث والمعوقين، والمدانين بالاعتداء على رجال الأمن، ومنتحلي صفة رجال الأمن أو رجال السلطة العامة.
كما يستثنى من العفو الرمضاني، المدانون بقضايا القتل شبه العمد، والسطو، والسلب والنهب، والنشل، وقطع الطريق، والسرقة، وسجناء قضايا الشذوذ والابتزاز والقوادة، وسبّ الذات الإلهية والأنبياء وامتهان المصحف الشريف، وسجناء أمن الدولة، ومخالفو نظام السوق المالية، وقضايا حيازة الأسلحة أو المتفجرات أو صنعها.
وبحسب المصادر، فإن العفو الرمضاني يشمل سجناء الحق العام، في قضايا القتل شبه العمد الذين أكملوا نصف المدة، والسرقات بعد انقضاء نصف المدة بشرط ألا يكون لديه سوابق، وسجناء القضايا اللا أخلاقية بعد انتهاء الحق الخاص وإنفاذ الحد الشرعي.
ويشمل العفو أيضاً قضايا الاعتداء على ما دون النفس إذا تبقت سنة من مدة المحكومية، وسجناء جرائم المعلوماتية، وحيازة السلاح الفردي دون ترخيص، والشيكات دون رصيد، والسجين المقيم الذي لم يتجاوز عمره 15 عاماً عند ارتكابه الجريمة، ومن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، ومن تجاوز عمرها 45 سنة من السجينات.