المحكمة العليا تقر بالأغلبية صحة عقد المطلقة الرجعية حال الكتمان
تنومة : أقرت الهيئة العامة للمحكمة العليا بالأغلبية مبدئيا قضائيا جديدا بشأن المطلقة الرجعية التي تنتهي عدتها وتتزوج من زوج ثان ولم تعلم أن الزوج الأول راجعها في العدة ، أن إذا كتم الزوج مراجعته ولم يعلم مطلقته الرجعية أو ولي نكاحها بالمراجعة حتى خرجت من العدة وتزوجت بآخر ودخل بها فلا تصح تلك الرجعة ويبقى عقد الزوجية للزوج الثاني صحيحا.
وجاء في نص القرار : " بعد الاطلاع على صور صكوك الأحكام القضائية الصادرة من بعض المحاكم المختصة في قضايا مماثلة لهذه المسألة ولما قرره جمع من العلماء أن الرجعة لا تصح مع الكتمان وهو قول عمر والحسن بن علي رضي الله عنه ومالك والأوزاعي والليث ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله ، وجاء في الاختيارات ولا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال ، وذكره أبو بكر في ( الشافي ) وروي عن أبي طالب قال : سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة ، قال : " يفرق بينهما ولا رجعة له عليها " ، ونظرا لتوفر وسائل الاتصال وأن بإمكان المطلق أن يعلم مطلقته الرجعية بمراجعته لها ، ولأن الله ذكر أحقية الأزواج في رد الزوجة بالرجعة اشترط أن يكون ذلك بإرادة الإصلاح ، قال تعالى : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " والذي يطلق زوجته طلاقا رجعيا ويتركها حتى تنقضي عدتها وتتزوج بغيره لا يظهر منه أنه يريد الإصلاح وإنما الإضرار الممنوع شرعا ، كما أن ذلك يخالف ما أمر الله به من المعروف حين إرادة الأزواج إمساك أزواجهم ، قال تعالى : " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف " ، وقال تعالى : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، ومن المعروف إعلام الزوجة برجعتها.
وجاء في نص القرار : " بعد الاطلاع على صور صكوك الأحكام القضائية الصادرة من بعض المحاكم المختصة في قضايا مماثلة لهذه المسألة ولما قرره جمع من العلماء أن الرجعة لا تصح مع الكتمان وهو قول عمر والحسن بن علي رضي الله عنه ومالك والأوزاعي والليث ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله ، وجاء في الاختيارات ولا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال ، وذكره أبو بكر في ( الشافي ) وروي عن أبي طالب قال : سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة ، قال : " يفرق بينهما ولا رجعة له عليها " ، ونظرا لتوفر وسائل الاتصال وأن بإمكان المطلق أن يعلم مطلقته الرجعية بمراجعته لها ، ولأن الله ذكر أحقية الأزواج في رد الزوجة بالرجعة اشترط أن يكون ذلك بإرادة الإصلاح ، قال تعالى : " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " والذي يطلق زوجته طلاقا رجعيا ويتركها حتى تنقضي عدتها وتتزوج بغيره لا يظهر منه أنه يريد الإصلاح وإنما الإضرار الممنوع شرعا ، كما أن ذلك يخالف ما أمر الله به من المعروف حين إرادة الأزواج إمساك أزواجهم ، قال تعالى : " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف " ، وقال تعالى : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، ومن المعروف إعلام الزوجة برجعتها.