لائحة جديدة لإيجارات المحال التجارية.. و6 سنوات الحد الأدني للبقاء في المحل
تنومة : ذكرت صحيفة محلية، أن وزارة التجارة والصناعة أعدت لائحة جديدة تنظم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين للعقارات التجارية، وأنها بصدد تطبيقها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وبحسب صحيفة "المدينة"، فإن اللائحة أعطت المستأجر حق البقاء في العقار مدة لا تقل عن 6 سنوات، من خلال تحديد مدة العقد بذلك، وأنه إذا انتهت مدة العقد واستمر المستأجر دون اعتراض المؤجر يتجدد العقد تلقائياً.
وتضمنت ضرورة التزام المستأجر بدفع مبلغ الإيجار في المواعيد المحددة، واستخدام العقار في الأغراض المتفق عليها، وعدم إجراء أي تغيير أو تعديل في العقار دون موافقة مكتوبة من المؤجر.
وأعطت اللائحة، المؤجر حق فسخ العقد وطلب إخلاء العقار في حال لم يسدد المستأجر الأجرة خلال 90 يوماً، أو قيامه بتأجير العقار من الباطن دون موافقة المؤجر.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز للمؤجر عند إبرام عقد جديد أو تجديده زيادة مبلغ الإيجار بأكثر من 20% من متوسط أسعار الفئة حسب المؤشرات، التي تعلنها وزارة التجارة والصناعة.
وبحسب صحيفة "المدينة"، فإن اللائحة أعطت المستأجر حق البقاء في العقار مدة لا تقل عن 6 سنوات، من خلال تحديد مدة العقد بذلك، وأنه إذا انتهت مدة العقد واستمر المستأجر دون اعتراض المؤجر يتجدد العقد تلقائياً.
وتضمنت ضرورة التزام المستأجر بدفع مبلغ الإيجار في المواعيد المحددة، واستخدام العقار في الأغراض المتفق عليها، وعدم إجراء أي تغيير أو تعديل في العقار دون موافقة مكتوبة من المؤجر.
وأعطت اللائحة، المؤجر حق فسخ العقد وطلب إخلاء العقار في حال لم يسدد المستأجر الأجرة خلال 90 يوماً، أو قيامه بتأجير العقار من الباطن دون موافقة المؤجر.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز للمؤجر عند إبرام عقد جديد أو تجديده زيادة مبلغ الإيجار بأكثر من 20% من متوسط أسعار الفئة حسب المؤشرات، التي تعلنها وزارة التجارة والصناعة.