الأحوال المدنية : خمسة الاف ريال غرامة من يرهن بطاقته
صحيفة تنومة - فهد الشهري أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد بن جاسر الجاسر , أنه لوحظ في الفترة الماضية كثرة المتقدمين من المواطنين بطلب إصدار بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة ( بدل فاقد) نتيجة للتهاون وعدم الحرص والمحافظة عليها مما يجعلها عرضة للفقد.
وشدّد في تصريح صحفي اليوم على أهمية المحافظة على الهوية الشخصية وحفظها في مكان آمن , والحرص على ذلك لأن تكرار فقدها يعرض صاحبها للمساءلة والغرامة المالية وفق مانصت عليه المادة (76) من نظام الأحوال المدنية.
ولفت الجاسر إلى أن فقد البطاقة أو سجل الأسرة قد يؤدي إلى وقوعها في أيدي ضعاف النفوس واستخدامها من قبلهم ، مؤكداً ضرورة المحافظة عليها وعدم رهنها لدى الغير لأي سبب، لأن رهن وثائق الأحوال المدنية ( بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة ) لدى الغير يعد مخالفة لنظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.
وأفاد أن رهن البطاقة مخالفة يعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال حسب ظروف كل مخالفة وجسامتها وتكرارها.
وأشار إلى أن تطبيق ذلك يتم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 26/3/1422هـ الصادر في هذا الشأن الذي يقضي بأن يطبق بحق الراهن والمرتهن لبطاقة الأحوال الشخصية ( الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة ( سجل الأسرة) ومن يقوم بتركها لدى الغير العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم (81) من نظام الأحوال المدنية.
وأكد الجاسر في ختام تصريحه دور المواطن واستشعاره لواجبه النظامي وحرصه على المحافظة على وثائقه الرسمية , معرباً عن ثقته بحرص المواطن على اتباع التعليمات لما في ذلك من تحقيق المصلحة التي يعود نفعها عليه وعلى مجتمعه.
وشدّد في تصريح صحفي اليوم على أهمية المحافظة على الهوية الشخصية وحفظها في مكان آمن , والحرص على ذلك لأن تكرار فقدها يعرض صاحبها للمساءلة والغرامة المالية وفق مانصت عليه المادة (76) من نظام الأحوال المدنية.
ولفت الجاسر إلى أن فقد البطاقة أو سجل الأسرة قد يؤدي إلى وقوعها في أيدي ضعاف النفوس واستخدامها من قبلهم ، مؤكداً ضرورة المحافظة عليها وعدم رهنها لدى الغير لأي سبب، لأن رهن وثائق الأحوال المدنية ( بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة ) لدى الغير يعد مخالفة لنظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.
وأفاد أن رهن البطاقة مخالفة يعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال حسب ظروف كل مخالفة وجسامتها وتكرارها.
وأشار إلى أن تطبيق ذلك يتم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 26/3/1422هـ الصادر في هذا الشأن الذي يقضي بأن يطبق بحق الراهن والمرتهن لبطاقة الأحوال الشخصية ( الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة ( سجل الأسرة) ومن يقوم بتركها لدى الغير العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم (81) من نظام الأحوال المدنية.
وأكد الجاسر في ختام تصريحه دور المواطن واستشعاره لواجبه النظامي وحرصه على المحافظة على وثائقه الرسمية , معرباً عن ثقته بحرص المواطن على اتباع التعليمات لما في ذلك من تحقيق المصلحة التي يعود نفعها عليه وعلى مجتمعه.